بَابُ قَطْعِ السّرقَة
الْفَصْل الأول
٣٥٩٠ -[١] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُقطعُ يدُ السَّارِقِ إِلاَّ بربُعِ دِينَار فَصَاعِدا»
٣٥٩١ -[٢] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
٣٥٩٢ -[٣] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السارِقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطعُ يَده وَيسْرق الْحَبل فتقطع يَده»
الْفَصْل الثَّانِي
٣٥٩٣ -[٤] (لم تتمّ دراسته)
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ ⦗١٠٦٧⦘ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
مشكاة المصابيح · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦٦