تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢)

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - ﷺ - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤)

باب: أسباب الإرث.

الأسباب التي يرث بها الحي من الميت ثلاثة.

جمعها الرحبي رحمه الله في قوله:

أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كل يفيد ربه الوراثه

وهي ... وهي نكاح وولاء ونسب

مابعدهن للمواريث سبب

السبب الأول: الزواج.

فعقد الزواج الصحيح على المسلمة (٥) الحرة (٦) يتوارث به الزوجان وإن لم يحصل جماع ولا خلوة.

(١) سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣)

(٢) الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦)

(٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال

(٤) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)

(٥) فإن كانت الزوجة كافرة كالكتابية فلا توارث بينهما لاختلاف الدين فلا يرثها ولا ترثه.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)

(٦) فإن كانت الزوجة أمة فلا توارث بينهما فلا يرثها لأن مالها لسيدها وليس لها ولا ترثه لأنها لا تملك إذ هي مملوكة لسيدها.

المغيث بأدلة المواريث · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغيث بأدلة المواريثص ٦