تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل: فيما جاء في صيدها وعضاهها.

١٧ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا» رواه مسلم (١)

فصل: فيما جاء في حمل السلاح بها وإراقة الدماء فيها.

١٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا (٢) أَنْ لاَ يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلاَ يُحْمَلَ فِيهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ لِعَلْفٍ) رواه مسلم (٣)

باب: لا تقتل الحية فيها حتى تؤذن ثلاثة أيام.

١٩ - عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».رواه مسلم (٤)

٢٠ - وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ (٥) فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلاَثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلاَّ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ». رواه مسلم (٦)

صفة الإذان والتحريج نسألكم بالله أن لا تؤذنا، ولا تظهروا لنا فإن ظهر بعد ثلاثة أيام فهو شيطان أي كافر لم يسلم فيقتل

باب: فيما يقتل فيها من الحيات بلا إذان.

٢١ - عَنْ أَبِي لُبَابَةَ الأَنْصَارِىّ رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ (٧)

(١) صحيح مسلم رقم ٣٣٨٣ (ج ٤ / ص ١١٣) باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِىِّ - ﷺ - فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا.

(٢) النهاية في غريب الأثر (ج ٤ / ص ٥٩٩) باب الميم مع الهمزة. المَأزِم: المَضِيق في الجبال حيث يَلْتَقي بعضُها ببعض ويَتَّسِع ما وراءه.

(٣) صحيح مسلم رقم٣٤٠٢ (ج ٤ / ص ١١٧) باب الترغيب في سكنى المدينة

(٤) صحيح مسلم رقم٥٩٧٦ (ج ٧ / ص ٤٠) باب قتل الحية وغيرها

(٥) النهاية في غريب الأثر (ج ٣ / ص ٥٦٧) باب العين مع الميم

العوامرُ: الحيَّات التي تكون في البُيوت واحدها: عامرٌ وعامرة. وقيل: سُمِّيت عَوامِرَ لطُول أعمارها

(٦) صحيح مسلم رقم ٥٩٧٧ (ج ٧ / ص ٤١) باب قتل الحيات وغيرها

(٧) النهاية في غريب الأثر (ج ١ / ص ٨٢٨) باب الجيم مع النون

هي الحيَّاتُ الَّتي تَكُون في البُيُوت واحِدُها جَانّ وهو الدَّقِيق الخَفِيف.

الأريعون المدنية · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأريعون المدنيةص ٦