تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كِتَابُ العِدَدِ

١٠٨٢ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ رضي الله عنه، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رضي الله عنه قَالَ: «لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا؛ عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.

وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

وَرَوَاهُ الحَاكِمُ، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ».

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «قَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَالصَّوَابُ: (لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا)؛ مَوْقُوفٌ»، وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ.

١٠٨٣ - وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

١٠٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ أُعِلَّ.

١٠٨٥ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا -، قَالَ: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ».

متون طالب العلم - الإضافية - ٦ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

متون طالب العلم - الإضافية - ٦ص ٤٠٧