بَابُ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9519 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ؟ قَالَ: «الْفَارُّ غَيْرُ الْمُتَحَرِّفِ لِلْقِتَالِ، وَلَا الْمُتَحَيِّزُ لِلْفِئَةِ قَوْلَ اللَّهِ»، قُلْتُ: إِنْ فَرَّ رَجُلٌ فِي غَيْرِ زَحْفٍ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّحْفِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9520 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا﴾ [الأنفال: 15] حَتَّى ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرِ﴾ [البقرة: 126] قَالَ: " يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: 16] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9521 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ هَذَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إِلَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9522 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍٍ الثَّقَفِيَّ اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى جَيْشٍ فَقُتِلَ فِي أَرْضِ فَارِسَ هُوَ وَجَيْشُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوِ انْحَازُوا إِلَيَّ كُنْتُ لَهُمْ فِئَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 252]
9523 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «أَنَا فِئَتُكُمْ فَمَنِ انْحَازَ مِنْكُمْ فَإِلَى الْجُيُوشِ»