تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6528 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ رَأَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُمَا يَتَّبِعَانِ جِنَازَةً، فَسَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ، فَقَامَا حِينَ سَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَا مِنْهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6529 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6530 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى مُسْكَةٍ مِنْ دِينِهَا مَا لَمْ يَكِلُوا النَّاسَ الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا»

بَابُ يُدْفَنُ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي مِنْهَا خُلِقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6531 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ وَرَازٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «يُدْفَنُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 516]

6532 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَهْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا تُدْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الْأَرْوَاحُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: - يَعْنِي إِذَا مَاتَ لَا يُحْمَلُ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى غَيْرِهَا، يُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ قَوْمِهِ، فَأَمَّا فِي مَوْضِعِهِ حَيْثُ يَمُوتُ فَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٣ · ص ٥١٥