عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5504 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «لَأَنْ أُجَمِّعَ بِالرَّوْحَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5505 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمُرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي تَرَكْتُ الْجُمُعَةَ، وَلَأَنْ أُمْلِيهَا بِظَهْرِ الْحَرَّةِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِذَا أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5506 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ
بَابُ الِاسْتِيذَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5507 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ مَكْحُولًا، وَأَنَا أَسْمَعُ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَطَاءٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ [النور: 62] حَتَّى قَوْلِهِ ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ [النور: 62] هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ مَكْحُولٌ «يُعْمَلُ بِهَا الْآنَ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَذْهَبَ أَحَدٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَا فِي [ص: 243] الزَّحْفِ حَتَّى يْسَتَأَذِنَ الْإِمَامَ» قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي أَمْرٍ جَامِعٍ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: «وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ»، فَقَالَ عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: قَدْ أَدْرَكْتُ لَعَمْرِي النَّاسَ فِيمَا مَضَى يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ إِذَا قَامُوا وَهُوَ يَخْطُبُ، قُلْتُ: كَيْفَ رَأَيْتَهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: يُشِيرُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، فَأَشَارَ لِي عَطَاءٌ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، قُلْتُ: يُشِيرُ وَلَا يَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: الْإِمَامُ إِذَا أَذِنَ؟ قَالَ: يُشِيرُ وَلَا يَتَكَلَّمُ، قُلْتُ: وَلَا يَضَعُ الْإِنْسَانُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَلَا عَلَى ثَوْبِهِ؟ قَالَ: لَا