تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثقفي، قال: رآني رسول الله ﷺ مخلّقًا، قال: ألك امرأة؟ قلت: لا، قال: اغسله، ثم اغسله، ثم اغسله، ثم لا تعد (١).

٢٦٨٤ - حدثنا الحارث، ثنا رَوْح، أنا، شعبة، ثنا عون بن أبي جحيفة، قال: اشترى أبي حجامًا، فكسر محاجمه، فقلت: أتكسرها؟ فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وعن ثمن الكلب، وعن كسب البغي، ونهى عن آكل الربا ومؤكله، والواشمة والموتشمة، ولعن المصور (٢).

٢٦٨٥ - حدثنا الحارث، ثنا روح، ثنا شعبة، أخبرني حبيب بن الزبير (٣)، قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل العنزي، يحدث عن عبد الرحمن بن أبزى: أن عبد الله بن

(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار برقم ٣٥٠٢ عن علي بن شيبة، عن روح بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ١٧٥٥٢، والترمذي برقم ٢٨١٦، والنسائي برقم ٥١٢١ و٥١٢٢، والطحاوي برقم ٣٥٠٠ و٣٥٠١، والطبراني (٢٢/ ٢٦٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٨٤ - ١٨٥) من طرق عن شعبة به. وأخرجه عبد الرزاق برقم ٧٩٣٧، والحميدي برقم ٨٢٢، والطبراني (٢٢/ ٢٦٧ و٢٦٨) من طرق عن عطاء بن السائب به وحسنه الترمذي.

(٢) أخرجه الطحاوي برقم ٥٥٦٩ عن علي بن شيبة، عن روح بهذا الإسناد، واقتصر على النهي عن ثمن الكلب. وأخرجه أحمد برقم ١٨٧٥٦ و١٨٧٦٨، والبخاري برقم ١٩٨٠ و٢١٢٣ و٥٠٣٢ و٥٦٠١ و٥٦١٧، وأبو داود برقم ٣٤٨٣ من طرق عن شعبة به. وأخرجه أحمد برقم ١٨٧٦٣ من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عون به.

(٣) هو ابن مُشْكان.

مسند الحارث بن أبي أسامة · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الحارث بن أبي أسامةج ٥ · ص ٥٦