تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذهبتُ، فغَسَلْتُه، وجئت، وقد بقي علي منه شيء، فسلَّمْتُ عليه، فلم يُردَّ عليَّ، ولم يُرحِّب بي، وقال: اغسل هذا عنك ثلاث مرات، فلما كان في الرابعة أو الثالثة جئت وبقي علي منه رَدْع (١)، فسلَّمتُ عليه، فردَّ علىَّ ورَحَّب بي، وقال: إن الملائكة لا يحضر (٢) جنازة الكافر، ولا الجُنُب، ولا المُتَضَمِّخ بالزعفران، ورخَّص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة (٣).

٢٩٤٣ - حدثنا الحارث، ثنا يحيى، ثنا سفيان (٤) وليث، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن النبي ﷺ قال: إذا أراد أحدكم أن ينام وهو جنب، فليتوضأ وضوءه للصلاة (٥).

(١) كذا في الأصل، والأظهر أن قوله: "وبقي منه ردع" للمرة الثانية كما في سنن أبي داود، أما في المرة الثالثة، فلم يبق عليه منه شيء.

(٢) كذا في الأصل، والقياس "لا تحضر" بالتاء المثناة فوق.

(٣) سلف برقم ٩٣٦ وشيخ الحارث هناك عفان.

(٤) لعله ابن عيينة.

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٦٤٦، وأحمد برقم ٢٤٠٨٣، وأبو داود برقم ٢٢٢ من طريق ابن عيينة، ومسلم برقم ٣٠٥، والنسائي برقم ٢٥٨، وابن ماجه برقم ٥٨٤ من طريق الليث، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٦٤٧، والنسائي برقم ٢٥٦ و٢٥٧ من طريق يونس، عن الزهري به. ولم أجده في أحد من الروايات من قوله ﷺ، وإنما وجدته أنه ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، أي من فعله.

مسند الحارث بن أبي أسامة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الحارث بن أبي أسامةج ٥ · ص ٢٠١