مِشيةَ امرأةٍ، فقال رسولُ الله ﷺ: ما يسُرُّني أني فعلتُ كما فعَلتِ وأن [لي] كذا كذا (١).
١٨٧٧ - حدثنا الحارث، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كَتَبَ رسولُ الله ﷺ إلى مجوس هَجَرَ يسألُهم الإسلامَ، فمَن أَسْلَمَ قُبِلَ منه إسلامُه، ومن أبَى أُخِذَتْ منه الجزيةُ غيرَ ناكحٍ (٢) نساءَهم ولا آكلٍ (٣) ذبائحهم (٤).
١٨٧٨ - حدثنا الحارث، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
(١) أخرجه أحمد برقم ٢٤٩٦٤ و٢٥٠٤٩ و٢٥٠٥٠، وأبو داود برقم ٤٨٧٥، والترمذي برقم ٢٥٠٢ و٢٥٠٣ من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. قال الترمذي: "حسن صحيح".
(٢) كذا في الأصل، وفي البغية والمجردة: "ناكحي".
(٣) كذا في الأصل، وفي البغية والمجردة: "آكلي".
(٤) أورده الهيثمي في البغية برقم ٦٧٥، والحافظ في المطالب رقم ٢٠٠٧، والبوصيري في المجردة برقم ٥٣٠٦ معزوًّا للحارث وابن أبي شيبة. قال البوصيري: "رواه الحارث عن عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف، ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة والبيهقي بسند مرسل، ورواتُه ثقات". قلت: أخرجه عبد الرزاق برقم ١٠٠٢٨ و١٩٢٥٦، وابن أبي شيبة برقم ١٦٥٨١ و٣٣٣١٣، والبيهقي (٩/ ١٩٢) من طريق وكيع عن سفيان بهذا الإسناد. قال البيهقي: "هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده، ولا يصح ما رُوي عن حذيفة في نكاح مجوسية".