تخطَّ إلى المحتوى

٥٨٠ - أخبرنا الحارث، قال: ثنا عبد الوهاب أنا إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابه، قال: بينا رسول الله ﷺ يسير، إذ أشرَف له قبرُ رجل قد سمَّاه، فقال له أبو بكر: لعن الله صاحبَ هذا القبر فإنَّه كان عدوًّا لله، وابنه يسير مع النبي ﷺ، فقال: بل لعنَ الله أبا قحافة، فوالله ما كان يقْرِي الضيفَ، ولا يُقاتِلُ (١) العدوَّ. فقال رسول الله ﷺ: لا تسُبُّوا الأمواتَ فتُوذوا الأحياء (٢).

بِشْر بن عمر الزهراني:

٥٨١ - أخبرنا الحارث، ثنا بشر بن عمر الزهراني أبو محمد البصري بالبصرة إملاءً في جمادى الأولى سنة سبع ومائتين، ثنا أبو معاوية محمد بن خازم، ثنا سليمان الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان الرجل في الجاهلية إذا تزوَّج المرأة فمات عنها قبل أن يدخُلَ بها حبسَها عصبتُه أن تنكحَ أحدًا حتى تموت فيرِثُوها، فأنزل الله عز وجل: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩] (٣).

= ٥٩٩٤، والحاكم (٢/ ١١٠) من طرق عن ابن جريج به. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري"، ووافقه الذهبي.

(١) كذا في الأصل، وفي البغية "ولا يقابل".

(٢) ذكره الهيثمي في البغية برقم ٨٧٤، والحافظ في المطالب برقم ٢٧٠٤ وعزاه للحارث.

وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد برقم ١٨٢٠٩، والترمذي برقم ١٩٨٢ باللفظ المرفوع فحسب. وصحَّحه الأرنؤوط.

(٣) أخرجه البخاري برقم ٤٣٠٣ و٦٥٤٩، وأبو داود برقم ٢٠٨٩، والنسائي في الكبرى =

مسند الحارث بن أبي أسامة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.