تخطَّ إلى المحتوى

٣٤٨ - حدثنا الحارث، ثنا أشهل بن حاتم، ثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نادى رجلٌ النبيَّ ﷺ فقال: ماذا يلبَسُ المُحرِمُ من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميصَ، ولا العمائمَ، ولا البرانسَ، ولا السراويلاتِ، ولا الخفافَ، إلا أن لا يكونَ نعالًا (١)، فإن لم يكُن نعالٌ فخُفَّين دون الكعبين؛ ولا تلبَسوا ثوبًا مصبوغًا، أو قال: مسَّه ورس أو زعفران (٢).

قال الأشهل: قلت لابن عون: البس (٣) مصبوغًا بورس أو زعفران؟ قال: بلى.

عبد الوهاب بن عطاء:

٣٤٩ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى (٤)، عن عمران بن حصين: أنَّ رجلًا عضَّ آخر على ذراعه، فجذبها،

= المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ٤٦٠٨ و٥١٧٩، والبخاري برقم ٢٥٨٦ و٢٦٢٠ و٢٦٢١، ومسلم برقم ١٦٣٢، وأبو داود برقم ٢٨٧٨، والترمذي برقم ١٣٧٥، والنسائي برقم ٣٥٩٧ - ٣٦٠١، وابن ماجه ٢٣٩٦ من طرق عن ابن عون به.

(١) كذا في الأصل، والقياس "نعال" وهو الصواب، كما في مسند أحمد وسنن النسائي.

(٢) أخرجه أحمد برقم ٤٨٣٥ عن معاذ، والنسائي برقم ٢٦٧٧ من طريق يزيد بن زُرَيع، عن ابن عون بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري برقم ١٤٦٨ و١٧٤١ و٥٤٥٨ و٥٤٦٦ و٥٤٦٨، ومسلم برقم ١١٧٧، وأبو داود برقم ١٨٢٤ و١٨٢٥، والترمذي برقم ٨٣٣، والنسائي برقم ٢٦٦٩ و٢٦٧٠ و٢٦٧٣ - ٢٦٧٦، وابن ماجه برقم ٢٩٢٩ من طرق عن نافع به. قال الترمذي: "حسن صحيح".

(٣) كذا (البس) في الأصل بالباء الموحَّدة، والصواب عندي (أليس) بالمثناة.

(٤) كذا في الأصل، والصواب "زرارة بن أوفى"، كما في شرح مشكل الآثار وسنن النسائي، وهو: زرارة بن أوفى العامري، الحَرَشي، أبو حاجب، البصري قاضيها، ثقة عابد، من الثالثة/ ع (تقريب).

مسند الحارث بن أبي أسامة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.