تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ الدَّمَ فَيَقُولُ: " إِذَا ذُبِحَتِ الْعَقِيقَةُ يُؤْخَذُ صُوفَةٌ فَيُسْتَقْبَلُ بِهَا أَوْدَاجُ الذَّبِيحَةِ، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ، حَتَّى إِذَا سَالَ شَبَهُ الْخَيْطِ غُسِلَ رَأْسُهُ، ثُمَّ حُلِقَ بَعْدُ " (١).

قَالَ عَفَّانُ: ثَنَا أَبَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: «وَيُسَمَّى» (٢).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَا أُرَاهُ وَاجِبًا.

[ب ١٩٠٣، د ٢٠١٢، ع ١٩٦٩، ف ٢١٠١، ٢١٠٢، م ١٩٧٥] تحفة ٤٥٨١، إتحاف ٦٠٨٠.

٥٩٨ - بابٌ فِي حُسْنِ الذَّبِيحَةِ

١٩٩١ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - اثْنَتَيْنِ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (٣).

[ب ١٩٠٤، د ٢٠١٣، ع ١٩٧٠، ف ٢١٠٣، م ١٩٧٦] تحفة ٤٨١٧، إتحاف ٦٣٠

٥٩٩ - باب مَا يَجُوزُ بِهِ الذَّبْحُ

١٩٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَمَرَهُمْ - ﷺ - بِأَكْلِهَا " (٤).

[ب ١٩٠٥، د ٢٠١٤، ع ١٩٧١، ف ٢١٠٤، م ١٩٧٧] إتحاف ١١٤٧٠.

(١) قد يقال: إن أصل الحديث (ويسمَّى) وأن قتادة ذكر الدم حاكيا ما كان أهل الجاهلية يصنعونه (الفتح ٩/ ٥٩٤).

(٢) قال أبو داود: ويسمى أصح، كذا قال: سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وإياس بن دغفل، وأشعث، عن الحسن، حديث (٢٨٣٨) وصححه الألباني.

(٣) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٩٥٥).

(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٠٤).

* ك ٢٠٤/ب.

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ١ · الصفحة ٦٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ١ · ص ٦٤١