تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٠٢ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا، عَضَّ آخَرَ فَانْتَزَعَهَا فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: «أَرَادَ أَنْ يَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيهِ - أَوْ لَحْمَ أَخِيكَ - كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ» ⦗٧٤⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٩ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٩ · ص ٧٣