تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ شَيْبَانُ: قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ جَمِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لَا يُرَدُّ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَخَالِدُ بْنُ جَمِيلٍ بَصْرِيُّ

٣٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ، قَالَ: نَا شَيْبَانُ، قَالَ: نَا أَبُو حَمْزَةَ الْعَطَّارُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً - أَوْ قَالَ: مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً - وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ " ⦗٥٣⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ بَعْضُ كَلَامِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَأَمَّا بِجَمِيعِ كَلَامِهِ وَلَفْظِهِ فَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ، وَأَبُو حَمْزَةَ الْعَطَّارُ بَصْرِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٩ · ص ٥٢