٣٥٥٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: نَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رضي الله عنه أَنَّ نَاقَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ فُقِدَتْ، وَأَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَنْحَرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةٍ» أَوْ نَهَى عَنِ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ ⦗٣٩⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ إِلَّا عِمْرَانُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨