تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَيْبَةً، وَعَيْبَتِي هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا سَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ فَمَنْ وَلِيَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا فَلْيُحْسِنْ إِلَى مُحْسِنِيهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ» قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ هَذَا الْكَلَامُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ لِعِزَّةِ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ

٣٧١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلَّا بِطَيْبَةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا شَدَّدَ ﷺ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ» ⦗١٦٨⦘ قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وجُوهٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَلَا نَعْلَمُ لِأَبِي حُمَيْدٍ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٩ · ص ١٦٧