تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى زَوَى لِيَ الْأَرْضَ حَتَّى ⦗٤١٤⦘ رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَإِنَّ رَبِّي أَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهَا عَدُوًّا فَيَهْلَكُوا بِالْعَامَّةِ، وَلَا يَلْبِسَنَا شِيَعًا، وَلَا يُذِيقَ بَعْضَنَا بَأْسَ بَعْضٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَلَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكُوهُمْ بِعَامَّةٍ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا "، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ إِنَّمَا هَذَا عَنْ ثَوْبَانَ، فَقَالَ: لَا نَظَرْتَ وَهُوَ هَكَذَا، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ الصَّوَابُ ⦗٤١٥⦘، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٨ · ص ٤١٣