تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ سَرَفٍ أَوْ قَالَ: ذَاتَ شَرَفٍ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ "، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٨ · ص ٢٨٦