تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي أَنْ يَهَبَ لِي هِبَةً فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أُمُّ هَذَا ابْنَةُ رَوَاحَةَ، أَرَادَتْنِي عَلَى هِبَةٍ أَهَبُهَا لَهُ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٨ · ص ٢٢٧