تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٩٣ - وَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟، قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: هَاتِ لِلَّهِ أَبُوكَ فَكَيْفَ؟، قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ، وَأَهْلِهِ، وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ، وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أَيُكْسَرُ ذَلِكَ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟، قُلْتُ: بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: فَإِنْ كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا، وَحَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٧ · ص ٢٩٧