٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى ابْنِ أَخِي عُبَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ فَأَدَّاهَا لِوَقْتِهَا لَقِيَ اللَّهَ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ لَا يُعَذِّبُهُ، وَمَنْ لَمْ يُقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لِوَقْتِهَا لَقِيَ اللَّهَ، وَلَا عَهْدَ لَهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ»
٢٧٢٤ - وَأَخْبَرَنَاهُ رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ
٢٧٢٥ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى ابْنِ أَخِي عُبَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا ⦗١٦١⦘ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطِيئَةَ، وَيَمْحُو بِهِ الذُّنُوبَ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ»