تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٦١ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»، وَثَبَتَ الْخَبَرُ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗١٥⦘، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»، وَحَدِيثُ أُسَامَةَ الَّذِي رُوِيَ فِي ذَلِكَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ لَهُ إِلَّا النَّاقِلُ لَهُ، وَقَدْ أَنْكَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَدَّثَهُ فِي ذَلِكَ بِمَا تَوَقَّفَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِرِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَعْدُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ، قَالَ بِحَدِيثِ أُسَامَةَ، وَإِنَّمَا مَعْنَى حَدِيثِ أُسَامَةَ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ، فَقَدِ اسْتَغْنَيْنَا عَنِ الِاحْتِجَاجِ عَنْهُ إِذْ كَانَ لَا يُعْلَمُ مُفْتيٍ يُظْهِرُ فُتْيَاهُ بِذَلِكَ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٧ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٧ · ص ١٤