تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٧٢ - وَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فِطْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» ⦗٣٦١⦘. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٦ · ص ٣٦٠