٢٣٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا مَا هُمَّ بِخَطِيئَةٍ - أَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَا عَمِلَهُمَا»
٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ قَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَعِينٌ» وَكُنْتُ تَرَكْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ لِيَلْحَقَنِي فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ وَأَخَافُ حَتَّى دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ ⦗٣٤٥⦘. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ