٢١٠٤ - ونا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نا جَابِرُ بْنُ غَانِمٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ ⦗٣٤⦘: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ - يَعْنِي خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً»
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣