٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةُ رَجُلٍ، فقَالَ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» قَالَ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» قَالَ: فَعَجَنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَبَيْعٌ أُمَّ عَطِيَّةَ؟ أَمْ قَالَ: هِبَةٌ؟ " قَالَ: لَا بَلْ بَيْعٌ، قَالَ: «فَاشْتَرَى مِنْهَا شَاةً» وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ فَأُمْلِخَ ⦗٢٣٠⦘، وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا وَقَدِ احْتَزَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَّأَ لَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَةِ، فَحَمَلَهُ عَلَى الْبَعِيرِ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.
٢٢٦٥ - وَناه عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، إِلَّا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ