تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: نا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: هَلْ تَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا؟، قَالَ: أَدْخَلَنِي غُرْفَةً، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ بُرَيْدٍ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَتَى ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ وَهُوَ أَبُو الْحَوْرَاءِ، بِلَفْظٍ خِلَافَ لَفْظِ شُعْبَةَ، فَذَكَرْنَاهُ لِذَلِكَ وَأَرَدْنَا أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّ أَبَا الْحَوْرَاءِ قَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ بُرَيْدٍ، فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ

١٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَقَدْ قُتِلَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مَا يَسْبِقْهُ الْأَوَّلُونَ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُهُ فِي السَّرِيَّةِ، جِبْرِيلُ، عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ» وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ أَحَدًا يَذْكُرُهُ غَيْرُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَلَهُ ⦗١٧٩⦘ إِسْنَادٌ غَيْرَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ بِزِيَادَةِ لَفْظٍ نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِعِلَّةِ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِيهِ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٤ · ص ١٧٨