تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أُرَيْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا هِيَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا الْمَسَاكِينُ فَدَخَلْتُ مَعَهُمْ حَبْوًا، فَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ قُلْتُ إِبِلِي الَّتِي أَنْتَطُرُهَا بِالشَّامِ، وَأَحْمَالُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَدْخَلَهَا مَعَهُمْ مَاشِيًا» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ

١٠٤٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى السَّامِيُّ، قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: نا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ⦗٢٥٧⦘، حَدَّثَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ، سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ⦗٢٥٨⦘. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ وَرَوَاهُ عَنِ النَّضْرِ غَيْرُ وَاحِدٍ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٣ · ص ٢٥٦