٩٩٥ - وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ» هَكَذَا رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَمَكْحُولٍ أَحَدًا مِنْ ⦗٢١٠⦘ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ، عَلَى مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
٩٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالَّذِي أَدْخَلَ رَجُلًا بَيْنَ ⦗٢١١⦘ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَمَكْحُولٍ، قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَتِهِ بِمِثْلِ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ رَجُلًا أَسْقَطَهُ إِبْرَاهِيمُ وَحَسْبُكَ بِحِفْظِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِتْقَانُهُ