تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٣- حدثنا به محمد بن عمارة، قالَ: حَدَّثَنا سهل بن عامر، عن مالك بن مغول، عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فذكرت، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي استفتاح الصلاة بنحو مما حدث به حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها.

٣٠٤- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بهذا الإسناد.

٣٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قالَ: حَدَّثَنا شجاع، عن حارثة بن محمد، عن عمرو، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: لا يمنع فضل الماء ولا نقع بئر.

وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عن عائشة رضي الله عنها إلا من حديث عمرة، عن عائشة رضي الله عنها.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٨ · ص ٢٥٩