تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٨- حدثنا محمد بن بشار، قالَ: حَدَّثَنا أبو عامر، قالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يحل قتل مسلم إلا في ثلاث خصال رجل زان محصن فيرجم أو رجل يقتل متعمدا قيقتل به ورجل يخرج من الإسلام فيقتل.

١٨٩- وحدثناه عمرو بن علي، قالَ: حَدَّثَنا معاذ بن هانىء، قالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٩٠- وَحَدَّثَنَا أحمد بن الفرج، قالَ: حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، قالَ: حَدَّثَنا الضحاك بن عثمان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إذا التقى الختانان وجب الغسل".

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٨ · ص ٢٠١