تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قالَا: حَدَّثَنا أبو عاصم، قالَ: حَدَّثَنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن تشاجرا فالسلطان ولي من ولي له.

حدثنا أحمد قال:

١٣٦- حدثنا محمد بن مسكين، قالَ: حَدَّثَنا عبد الله بن يوسف، قالَ: حَدَّثَنا ابن لهيعة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

وهذا الحديث رواه سليمان بن موسى وجعفر بن ربيعة والحجاج بن أرطاة،كلهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٨ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٨ · ص ١٦٢