٥٨- حدثنا محمد بن مسكين، قالَ: حَدَّثَنا عمرو بن الربيع بن طارق، قالَ: حَدَّثَنا يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قضى أن الولد للفراش.
وهذا الحديث إنما يرويه هشام، عن أبيه مرسلا. وأسنده الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها ولا نعلم أحدا أسنده، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها إلا يحيى بن أيوب.
٥٩- حدثنا محمد بن معمر، قالَ: حَدَّثَنا أبو عامر، قالَ: حَدَّثَنا زمعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها إلا زمعة.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٨ · الصفحة ١١٥