تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٦١٢- وَحَدَّثَناه مُحَمَّد بن عبد الملك وزياد بن يحيى قَالَا: حَدَّثَنا بشر يعني ابن المفضل، حَدَّثَنا داود يعني ابن أبي هِنْد، عن الشَّعْبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لا تنكح المراة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.

وَهَذَا الحديثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، من وجوه كثيرة واختلف فيه عن الشَّعْبِي فقال أبو داود، عن الشَّعْبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وقال عاصم الأحول، عن الشَّعْبِي، عن جابر وقال جابر الجعفي، عن الشَّعْبِي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

٩٦١٣- حَدَّثَنا به عمرو بن علي، حَدَّثَنا يَزِيد بن زريع والمعتمر بن سليمان، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْد، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٧ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٧ · ص ٨١