٩٥٦٦- وسمعت عبد الله ختن شيبان بن فروخ يقول، حَدَّثَنا عبد الملك الجدي قال: حَدَّثَنا حمَّاد بن سَلَمة، حَدَّثَنا الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّفْظُ لَفْظُ يحيى بن يعمر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أول ما يحسب به العبد الصلاة فإن كانت تامة وإلا قيل هل له من تطوع فتكمل الفريضة من تطوعه.
وهذا الحديثُ رواه حمَّاد بن سَلَمة، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمر، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ ﷺ وَلا نَعْلَمُ أحدا قال: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، إلا عبد الملك الجدي.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٩