تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٩٠١- حَدَّثَنا جابر بن الكردي، فيما أعلم،، حَدَّثَنا عمرو بن عون، حَدَّثَنا هشيم، عن يونس، عن مُحَمَّد، عن محمد بن سيرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: من اشترى مصراة فهو بالخيار أحد النظرين إن ردها رد معها صاعا لا سمرا.

وَهَذَا الحديثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ إلا هشيم.

٩٩٠٢- حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا فضالة بن حصين العطار، حَدَّثَنا يونس، عن مُحَمَّد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل حتى يصلح الأخرى.

هكذا رأينا هذا الحديث في كتاب مُحَمَّد بن عبد الله، عن فضالة قال وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ يُونُسَ إلا فضالة بن حصين وهو رجل مشهور من أهل البصرة.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٧ · ص ٢٣٢