تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٨٣٣- وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عن أيوب، عن مُحَمَّد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال نهى عن لبستين أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه سترة وأن يشتمل في الثوب من تحت مرافقه أحسبه قال على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنابذ.

٩٨٣٤- حَدَّثَناه يحيى بن حكيم حَدَّثَنا محمد بن جعفر، حَدَّثَنا شُعْبَة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال كانوا ينهون، عن بيع النباذ واللماس قال والنباذ أن ينبذ يعني الشيء إلى غيره واللماس أن يخرج طرف ثوبه.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٧ · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٧ · ص ١٩٦