٩٨١١- حَدَّثَنا مُحَمَّد بن معمر، حَدَّثَنا أبو داود، حَدَّثَنا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حجاج يعني ابن أرطاة، عن سليط وهو ابن عبد الله، عن ذهل بن عوف التيمي ويقال هو ذهيل بن عوف بن الشماخ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه قال يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل.
ولا نعلم أسند ذهل بن عوف، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، إلا هذا الحديث.
٩٨١٢- وقد حَدَّثَناه إبراهيم بن نصر، حَدَّثَنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قَالَا: حَدَّثَنا حماد يعني ابن سلمة واللفظ لموسى، عن الحجاج، عن سليط بن عبد الله، عن ذهيل بن عوف بن شماخ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فإذا نحن بإبل مصررة بلحاء الشجر فتفرقنا فيها نحلبها فنودي فينا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين وفي ضروعها قوتهم فلا تحلبوها إلا بإذن أهلها فقال رجل فما لأحدنا من مال أخيه إذا أمر به قال يأكل ويشرب ولا يحمل.