تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٨٠٤- حَدَّثَنا مُحَمَّد بن بشار وزياد بن يحيى قَالَا: حَدَّثَنا مُحَمَّد بن أبي عدي، حَدَّثَنا إسماعيل بن مسلم، عن عمارة بن القعقاع، عن أَبِي زُرْعَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفسا متعمدا فيقتل به.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٧ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٧ · ص ١٨٠