٩٧٤٠- حَدَّثَنا عمرو بن علي، حَدَّثَنا مُحَمَّد بن جعفر قال: حَدَّثَنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها.
٩٧٤١- حَدَّثَنا عمرو بن علي، حَدَّثَنا مُحَمَّد بن جعفر حَدَّثَنا شُعْبة، عن عدي بت ثابت، عن أبي حازم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عن التلقي وأن يبيع مهاجر لأعرابي وأن يسوم الرجل على سوم أخيه، وعن التصرية والنجش.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٧ · الصفحة ١٤٣