٩٠٩٣- حَدَّثَنا أبو كامل حَدَّثَنا أبو عوانة عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
وَهَذَا الحديثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إلا من حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٢