تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٠٩٣- حَدَّثَنا أبو كامل حَدَّثَنا أبو عوانة عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.

وَهَذَا الحديثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إلا من حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٦ · ص ٥٢