تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو مريم عنه.

٩٣٩٨- حَدَّثَنا أحمد بن الفرج الحمصي حَدَّثَنا بقية بن الوليد حَدَّثَنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي مريم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل فرددها مرارا إذا جرح الرجل في سبيل الله عز وجل والله أعلم بمن يجرح في سبيله يأتي يوم القيامة كلون الدم وريح المسك.

٩٣٩٩- حَدَّثَنا عبدة بن عبد الله حَدَّثَنا زيد بن الحباب حَدَّثَنا معاوية بن صالح عن أبي مريم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه.

٩٤٠٠- حَدَّثَنا عبدة بن عبد الله حَدَّثَنا زيد بن الحباب حَدَّثَنا معاوية بن صالح عن أبي مريم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأمانة في الأزد والحكم أو القضاء في الأنصار.

وهذا الحديثُ لا نعلم يروى إلا، عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٦ · ص ٢٣٥