تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٣٣٦- حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين، قَال: حَدَّثنا عَمْرو بن أبي سَلَمَة، قَال: حَدَّثنا زهير عن العلاء بن عَبد الرحمن، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل، أو الرجل المسلم - بغير حق، وَمَنْ الكبائر السبتان بالسبة.

٨٣٣٧- وحَدَّثنا أحمد بن المقدم العجلي، قَال: حَدَّثنا عَبد الله بن جعفر، قَال: حَدَّثنا العلاء بن عَبد الرحمن، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: تقتل عمارا الفئة الباغية.

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن العلاء إلَاّ عَبد الله بن جعفر، ولَا نَعلم يروى عَن أبي هُرَيرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٨٣٣٨- حَدَّثنا مُحَمد بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، قَال: حَدَّثنا خالد بن مخلد، قَال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ بن أبي كثير عن العلاء بن عَبد الرحمن، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وَمَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيئا.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ٨٥