تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨١٦٨- حَدَّثنا الفضل بن سَهْل، قَال: حَدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد، قَال: حَدَّثنا أبي عن صالح بن كَيْسان عن صالح مولى التوأمة، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه قال لنسائه: هذه الحجة، ثُمَّ طهور الحصر.

٨١٦٩- وحَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري، قَال: حَدَّثنا أَبُو أحمد، قَال: حَدَّثنا سُفيان، عَن صالح مولى التوأمة، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إله إلَاّ الله فإذا قالوها منعوا مني دمائهم وأموالهم إلَاّ بحقها وحسابهم على الله.

٨١٧٠- حَدَّثنا العباس بن الوليد، قَال: حَدَّثنا يحيى بن سَعِيد، قَال: حَدَّثنا ابن أبي ذِئب، عَن صالح مولى التوأمة، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: قولوا لمن أنشد ضالة في المسجد لا وجدت.

٨١٧١- وحَدَّثنا العباس، قَال: حَدَّثنا يحيى، قَال: حَدَّثنا ابن أبي ذِئب، عَن صالح، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: من غسل ميتًا فليغتسل.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ٧