تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٩٣٨- حَدَّثنا زهير بن مُحَمد، قال: أَخْبَرنا عَبد الله بن يزيد، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بن أبي أيوب قال: حدثني مُحَمد بن عَجْلان عن القعقاع بن حكيم، عَن أبي صالح، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ، قَال: لَا يزال هذا الأمر، أو على هذا الأمر عصابة من أمتي لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله.

٨٩٣٩- حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين، قَال: حَدَّثنا إبراهيم بن مُحَمد بن جناح، قَال: حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَن ابْنِ عَجْلان عَنْ القعقاع، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: لا تصروا الإبل والغنم فمن باعها مصراة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ، وَإن شاء رده صاعا من تمر.

وهذا الحديث لم نسمعه إلَاّ من مُحَمد بن مسكين عن إبراهيم بن جناح عن حاتم، عَن ابن عَجْلان عن القعقاع.

وقد رُوِيَ عَن أبي هُرَيرة من غير وجه.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ٣٦٠