تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٨٨١- حَدَّثنا عمار بن خالد، قَال: حَدَّثنا علي بن غراب عن عُبَيد الله بن عُمَر، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الأَعرَج، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ: أنه نهى عن بيع الغرر، وعَن بيع الحصي.

٨٨٨٢- وحَدَّثنا بِشْر بن خالد العسكري، قَال: حَدَّثنا إسحاق بن يوسف، قَال: حَدَّثنا عُبَيد الله بن عُمَر، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الأَعرَج، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عن الشغار، وعَن بيع الغرر، وعَن بيع الحصاة.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ٣٢٩