تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٨٥٧- حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، قَال: حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، قال: أَخْبَرنا أَبُو حفص الشاعر قال: حدثني أبي، عَن الأَعرَج، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: إن اليهود تعق عن الغلام كبشا، ولَا تعق عن الجارية، أو تذبح، الشك منه، أو من أبيه، فعقوا، أو اذبحوا عن الغلام كبشين، وعَن الجارية كبش.

وهذا الحديث لَا نعلمُهُ يُرْوَى، عَن الأَعرَج، عَن أبي هُرَيرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٨٨٥٨- حَدَّثنا الحسين بن أبي كبشة، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن يَعْلَى، قَال: حَدَّثنا عُمَر بن الصبح عن مقاتل بن حيان، عَن الأَعرَج، عَن أبي هُرَيرة رفعه قال: مهور الحور العين قبضات التمر وفلق الخبز.

وهذا الحديث إنما أراد إذا تصدق وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٨٨٥٩- حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين، قَال: حَدَّثنا عَمْرو بن أبي سَلَمَة، قَال: حَدَّثنا زهير بن مُحَمد، عَن موسى بن عُقبة، عَن عَبد الرحمن الأَعرَج، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ، قَال: لَا تنكح المرأة على عمتها، ولَا على خالتها.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ٣١٩