تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما حديث ورقاء:

٨٧٤١- فحَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار بُندَار وعمرو بن علي والوليد بن سفيان العطار، وَأحمد بن ثابت الجحدري قالوا حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينار، عَن عطاء بن يسار، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَاّ المكتوبة.

ولا نعلم أسند شُعبة، عَن ورقاء إلَاّ حديثين هذا أحدهما.

وأما حديث مُحَمد بن جحادة عن عَمْرو:

٨٧٤٢- فحَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَالحَسن بن قزعة، قَالَا: حَدَّثنَا زياد بن عَبد الله، عَن مُحَمد بن جحادة عَنْ عَمْرو بْنِ دِينار، عَن عَطَاءِ بْنِ يسار، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَاّ المكتوبة.

ولا نعلم روى مُحَمد بن جحادة عَنْ عَمْرو بْنِ دِينار، عَن عَطَاءِ بْنِ يسار، عَن أبي هُرَيرة إلَاّ حديثين هذا أحدهما والآخر مختلف فيه عن عَمْرو بن دينار.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ٢٦٦