تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٧٣٠- حَدَّثنا عُمَر بن الخطاب السجستاني، وَأحمد بن منصور بن سيار، قَالَا: حَدَّثنَا سَعِيد بن أبي مريم، قَال: حَدَّثنا نافع بن يزيد عن يزيد بن الهاد عن مُحَمد بن عَمْرو، يعني ابن عطاء، عَن عَطاء بن يسار، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ - ﷺ - مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ والحديث لا يعرف عن رسول الله إلَاّ من هذا الوجه.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ٢٥٩